وهنا مسائل المسألة الأولى :الظاهر اعتبار النصاب في المعدن وهو عشرون دينارا ( * 1 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 16 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 18 .