الثانية : لو أخذ شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) راجع المصدر : ص 343 ح 5 من ب 3 و ص 347 ح 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) ج 1 ص 134 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 41 - 42 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 338 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .