ومن ذلك يظهر الكلام في الفروع الثلاثة في الخمس ، فمن كان واجدا لما يحتاج إليه أو لأثمانه يحل له أخذ الخمس لقوته ويحل له أخذ الخمس لشراء ذلك وللتزويج إن لم يكن عنده ما يحتاج إليه من الدار والخادم ( * 1 ) . مسألة : الظاهر عدم الدليل على التوسعة بأزيد مما ذكر في المسألة المتقدمة في الزكاة الواجبة ( * 2 ) ، .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 169 ح 2 من 15 من أبواب المستحقين للزكاة .