responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 637


ومن ذلك يظهر الكلام في الفروع الثلاثة في الخمس ، فمن كان واجدا لما يحتاج إليه أو لأثمانه يحل له أخذ الخمس لقوته ويحل له أخذ الخمس لشراء ذلك وللتزويج إن لم يكن عنده ما يحتاج إليه من الدار والخادم ( * 1 ) .
مسألة : الظاهر عدم الدليل على التوسعة بأزيد مما ذكر في المسألة المتقدمة في الزكاة الواجبة ( * 2 ) ، .


( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 169 ح 2 من 15 من أبواب المستحقين للزكاة .

637

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست