مسألة : لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة وكان في الواقع غير ذلك فبان في الأول أنه غير عالم وفي الثاني أنه عمرو وفي الثالث أنه أخذه بعنوان سهم الإمام عليه السلام وفي الرابع أنه أخذه لموكله المستحق وفي الخامس أنها مزروعة : فإن كان العنوان الذي جعله موضوعا للتمليك والإعطاء بعنوان الخمس هو الذي ينطبق على المال والآخذ المستحق ( كأن يكون عنوانه في الأول والثاني هذا المستحق ، وفي الثالث كون المال بالعنوان الذي قصده القابل في مقام الأخذ ، وفي الرابع ما قصده القابل أن يأخذ له ، وفي الخامس هذا المال الموجود ) وكان ما تخيله كسائر التخيلات المقارنة لهذا العمل - ككونه يوم الجمعة مثلا - ولم يكن بحيث لو لم يعلم