للوصول إليه ( * 1 ) . مسألة : قد اشترط غير واحد من الأصحاب - بل الخلاف غير معلوم - عدم التمكن من الاعتياض ببيع أو استدانة ( * 2 ) ، ولكن لعل الظاهر التفصيل بين ما كان عوض الدين والمبيع مملوكا له زائدا على مؤونته فالاشتراط واضح إذا لم يكن فيه حرج ، وإلا كان
( 1 ) ج 15 ص 373 . ( 2 ) كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، ( الثامن ) . ( 3 ) في ص 566 .