وإذا تلف الكل مع ضمان المالك من جهة الإتلاف أو الغصب وكان الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة وكان له مال غير واف بأحدهما ففي العروة : [1] إنه مخير بين التوزيع وتقديم أحدهما .
[1] المسألة الحادية والثلاثون من مسائل ختام الزكاة . ( 2 ) ج 9 ص 378 .