مسألة : من يشتغل بمقدمات علم أو صنعة وليس له منافع يتعيش بها فهل يجوز له أخذ الزكاة أم لا ؟ فيه تفصيل ، فإنه إن لم يكن قادرا على الاكتساب غير ما اشتغل بمقدماته فيجوز له الأخذ منها ومن الخمس . وأما إذا كان التكسب حرجيا ففيه إشكال وإن كان الأقرب هو الجواز ( * 1 ) .
( 1 ) في ص 527 . ( 2 ) المتقدم في ص 530 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 161 الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة .