وأما اللقطة فلعل الظاهر هو الضمان ( * 1 ) .وأما سائر الأموال المجهول مالكها ففي الضمان إشكال ، ولعل الظاهر هو الضمان أيضا ( * 2 ) .
( 1 ) المكاسب للشيخ الأنصاري : ص 71 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 352 ح 14 من ب 2 من أبواب اللقطة