مسألة : هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم مع القطع بالصرف في مصالحهم من دون الرجوع إلى الولي من الجد أو الحاكم أم لا بد أن يكون بإذنه أو بقبضه ؟ وجهان ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ص 66 ح 2 من ب 36 من أبواب القصاص في النفس . ( 3 ) البحار : ج 2 ص 272 ح 7 من ب 32 من كتاب العلم .