ولو كان الحرام المخلوط مشتبها بين الزكاة والخمس والأوقاف التي مصرفها التصدق على وجه التقرب أو بين الخمس والزكاة أو بين الخمس والأوقاف المذكورة أو بين الزكاة والأوقاف أو بين بعض مصارف الأوقاف والبعض الآخر أو بين سهم السادة والإمام عليه السلام أو بين الخمس ومجهول المالك أو غير ذلك ففي جميع ذلك وإن كان في الاكتفاء بالخمس وجه ربما يكون أقوى من صورة الاختلاط بخصوص أحد العناوين المتقدمة ( * 1 ) ، إلا أن الاحتياط لا يترك .