responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 412


ولو كان الحرام المخلوط مشتبها بين الزكاة والخمس والأوقاف التي مصرفها التصدق على وجه التقرب أو بين الخمس والزكاة أو بين الخمس والأوقاف المذكورة أو بين الزكاة والأوقاف أو بين بعض مصارف الأوقاف والبعض الآخر أو بين سهم السادة والإمام عليه السلام أو بين الخمس ومجهول المالك أو غير ذلك ففي جميع ذلك وإن كان في الاكتفاء بالخمس وجه ربما يكون أقوى من صورة الاختلاط بخصوص أحد العناوين المتقدمة ( * 1 ) ، إلا أن الاحتياط لا يترك .

412

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست