والظاهر أنه لا فرق في ما ذكر بين المعتاد وغيره ( * 1 ) . وأما مثل السرقة والفقدان وتخريب البيت وغير ذلك مما ليس مصروفا في دفع ضر أو جلب نفع ففيه وجوه ( * 2 ) .
( 1 ) في ص 208 .