الثالثة عشر : لو أتلف المال المخلوط بالحرام الذي فيه الخمس ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه ( * 1 ) .
( 1 ) في ص 359 . ( 2 ) في ص 359 .