وأما إذا باعها منه ولي المسلمين لبعض مصالحهم ففي تعلق الخمس إشكال ( * 1 ) . ومنه يشكل في اشتراء الأرض الموقوفة من متولي الوقف إذا جاز بيعها لبعض المجوزات في الوقف العام ( * 2 ) . ويشكل أيضا تعلق الخمس في ما إذا اشترى الذمي لبعض المصالح العامة التي في نظره ، كالأرض المشتراة لبناء السفارات في عصرنا ( * 3 ) .
( 1 ) ج 16 ص 66 . ( 2 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 40 .