ولعل الأظهر الثالث ( * 1 ) . والأحوط هو اشتراط المسلم عليه أداء خمسه ( * 2 ) في عقد المعاوضة وفي ضمن العقد الخارج اللازم في الهبة ( * 3 ) . مسألة : هل يختص الحكم بأرض المزرع ، أو يشمل مطلق ما كان المبيع هو الأرض بعنوانها ، أو يشمل مطلق ما كان الأرض هو المبيع ولو ضمنا ؟ ( * 4 )