وأما مال من لا وارث له ففي الشرائع أنه ( إن كان عليه السلام غائبا قسم في الفقراء والمساكين ) [1] ( * 1 ) .
[1] الشرائع : ج 4 ص 839 . ( 2 ) الجواهر : ج 39 ص 262 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال .