responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 395


على الأحوط ( * 1 ) إن كان المال عنده مختلطا أيضا ، وإلا فإن أعطى أكثر ما يحتمل فيه بإذنه فلا إشكال ( * 2 ) . وإن أعطى الأقل من الخمس مع احتمال الزيادة على الخمس فالواجب على صاحب المال إعطاء الباقي حتى يتيقن بالبراءة أو إعطاء الخمس حتى يحل باقي المال له ( * 3 ) .
السادسة عشر : قد مر أنه لو أتلف المال المختلط الذي فيه الخمس يجب أن يعطي الخمس إن كان معلوما ، وإن كان الخمس مجهولا - من باب أن مقدار المال يكون غير معلوم - يكفي الأقل ، ولا فرق في ذلك بين كون العين قيميا أو مثليا من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أو كان مشتملا على القيمي والمثلي ( * 4 ) .

395

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست