responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 943


ومنه يظهر إمكان الاحتياط في الصورتين المذكورتين في فرض الشك كما هو واضح .
ومنه يظهر حكم ما لو عزل مالا لسهم السادة مثلا وقلنا بصحة العزل في ذلك - كما تقدم ويجئ إن شاء الله - وبلزومه فأعطاه لمستحق السهمين وأخذه بعنوان سهم الإمام عليه السلام فإنه يصح أن يقبله بالعنوان الصحيح المقصود للأخذ ، بل هو أولى من السابق .
مسألة : إذا فرض فساد الإعطاء كما إذا كان الأخذ غير مستحق شرعا أو فرض الاختلاف في المبذول له من حيث الذات فهل يرجع المال إلى المالك أم لا بل يرجع إلى الجهات العامة ؟


( 1 ) كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، المسألة 15 . ( 2 ) ج 9 ص 192 . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة و ص 247 13 من أبواب زكاة الفطرة .

943

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 943
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست