فإن نقل يجئ فيه ما سيأتي من فروع الفضولية ( * 1 ) . ويظهر منه مسألة كلية وهي تصوير الملكية المقيدة من حيث الحدوث والبقاء ، كما لو جعل شئ مهرا لزوجته على تقدير كونه مالكا له لولا مالكيتها وإلا انتقل ذلك إلى بدله ، ( * 2 ) أو لا يكون مشروطا بذلك أصلا فيزول مهرها بتا . ز : مقتضى الكلي في المعين هو الملكية على وجه الترديد - كالواجب التخييري والواجب الكفائي - فيتعلق بالخارج ( * 3 ) .
( 1 ) تعليقة المحقق الأصفهاني على المكاسب : ج 1 ص 313 .