مطلقا . فرع : يجوز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك . ولا فرق في ما ذكر في أصل المسألة وفي هذا الفرع بين وجود العين أو تلفه مع ضمان من بيده المال ، فيملك ما
( 1 ) ج 15 ص 479 .