الثالثة والعشرون : إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال ولو لم يكن جميع المال الموجود مخلوطا بالحرام بل كان أعم من الموجود ومما بدله به بالبيع والشراء كذلك يمكن أن يقال إنه يخرج خمس الموجود ( * 1 ) . وعلى ما ذكر يجب إخراج الخمس الموجود وإن لم يكن بانفراده مصداقا للمختلط أو كان مختلطا ولكن لم يكن واجدا لشرائطه ( * 2 ) ولكن كان مع ملاحظة ما في ذمته كذلك ، ويكفي ذلك في براءة الذمة ( * 3 )