الحول ولا يجب عزل مقدار الخمس والاتجار بالباقي ( * 1 ) . مسألة : لعل الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران ، فلو ربح في مكاسبه خمسين وكان رأس ماله مائة ثم خسر فيها في معاملات أخر ذلك الخمسين فلا خمس عليه ولا يشرك في المائة صاحب الخمس ( * 2 ) .
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 281 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 55 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) المصدر : ص 349 ح 5 . ( 5 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 282 . ( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 7 ) المصدر : ص 348 ح 3 .