في يده وتحت اختياره ، بأن أتلف الغاصب مالا بعضه له وبعضه للمالك المجهول وكان مرددا عنده بين الأقل من الخمس والأكثر ( * 1 ) . وكذلك في الأعيان الموجودة التي تكون بيد الغاصب ( * 2 ) . وتكليف الغاصب إعطاء الخمس لوليه بإذن صاحب باقي المال إذا كانت الأموال أعيانا ( * 3 )
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 3 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس