الثامنة والعشرون : لو تعجل في الأداء فبان كون المؤونة أكثر مما ظنه فلعل الظاهر جواز الاسترداد مع وجود العين ، والضمان مع التلف أو الإتلاف في صورة العلم بالحال ، وأنه خمس على وجه الاستعجال . وكذا في صورة الاحتمال بأن احتمل كونه كذلك . أما مع تخيل الخلاف بأن تخيل كونه غير الخمس أو كونه خمسا بعد حلول الحول فلعل الظاهر أيضا الضمان إذا صرفه وانتفع به . وأما مع الفرض المذكور والتلف من غير انتفاع ففي الضمان إشكال ، والأحوط التصالح ( * 1 ) .