ولعل الأحوط في الجملة أن يصرف في ما يطمئن برضا الإمام عليه السلام بإذن المجتهد الجامع للشرائط فيلاحظ فقراء بلده ، فإن أعطى لمحصلي العلوم الدينية العدول من أهل بلده كان موافقا للاحتياط في الجملة ( * 1 ) . مسألة : قال في الشرائع : [1] إن في مصرف السهم المبارك في زمان غيبته عليه السلام أقوالا ، فقيل يكون مباحا ( * 2 ) .
[1] ج 1 ص 138 . ( 2 ) ج 16 ص 156 . ( 3 ) في ص 154 وما بعدها . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 378 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال .