responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 354


فرع ما ذكر إنما هو بيان تكليف من بيده المال بالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقن ، وأما تكليف من يحتمل كون المال له : فإن علم أنه له فلا إشكال ، وإن علم أنه ليس له ولم يكن أداء المحتمل واجبا على ذي اليد من جهة يده أو يد من أخذ منه المال أو من جهة أصالة الحلية في المفروض - وهو كون صاحبه عالما بأنه غير مالك للمحتمل - فلا إشكال أيضا ( * 1 ) .
وحينئذ إن كان واجبا على ذي اليد أداء المال من باب طرفيته للعلم الإجمالي فهل يجب على صاحبه الرضا بتملك ذي اليد للمال حتى يخلص عن الحرام المنجز عليه وعلى فرض الامتناع يرجع إلى الحاكم فيتولى ذلك من جانبه ، أو لا يجب عليه بل يجب على الحاكم بملاحظة مصلحة صاحب اليد ، أو لا يجب عليهما أصلا بل يجب على صاحب اليد تمليك صاحبه أو الرضا بالتصرف فيه حتى يحصل الرد ؟ وجوه .
مقتضى القاعدة هو الأخير ( * 2 ) .
وكذا لو كان العلم الإجمالي من الطرفين إذا كان لمن بيده المال يد حجة على غيره وإن لم تكن حجة لنفسه ، لطرفيته للعلم الإجمالي ( * 3 ) .
وأما إذا كان العلم الإجمالي من الطرفين ولم يكن لأحدهما يد

354

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست