ولو جعل الجوهر قبل تعلق الخمس حليا أو دراهم - مثلا - مما يزيد في قيمته ( * 1 ) أو بيع قبل ذلك فربح أو تصرف فيه بذلك - مثلا - أو بالبيع بعد تعلق الخمس فحيث إن كل تلك الفروع الأربعة من كليات باب الخمس يذكر ذلك إن شاء الله في المسائل المشتركة بين أقسام الخمس ، وهو الموفق .