والمقصود إظهار الترديد من دون وجود قرينة توجب الظن النوعي ( * 1 ) . المسألة 4 : في صورة القطع بعدم الادخار من غير المالكين في مدة كون البيت بيدهم فالظاهر ما عليه الأصحاب - على ما هو المشهور عندهم - ( * 2 ) من الرجوع إلى المالك الذي قبله إن لم يعرفه البائع
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 353 الباب 3 من أبواب اللقطة . ( 2 ) ج 3 ص 120 . ( 3 ) مستند الشيعة : ج 2 ص 577 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 31 .