المسألة 3 : في صورة القطع بجري يد البائع عليه فهل يؤدي إليه إلا إذا نفاه عن نفسه أو إذا ادعاه أو إذا عرفه أو إذا لم ينكره بالنفي أو الترديد ؟ وجوه ، لعل الأظهر هو الأخير ( * 1 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 31 . ( 2 ) في ص 113 . ( 3 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 120 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 31 . ( 5 ) ج 3 ص 120 . ( 6 ) في ص 119 .