المسألة الثامنة عشر : يمكن أن يقال بعدم استثناء المؤونة التي لم يصرفها من ماله ، كالذي يتبرع به له ، أو ينفق عليه للوجوب على المنفق - كالزوج بالنسبة إلى الزوجة - والدار التي يرثها من مورثه ( * 1 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 64 .