وأما الحربي فالظاهر وجوب الخمس عليه ووجوب أخذ الحاكم منه على فرض الامتناع إن تمكن من ذلك ولم يكن فيه مفسدة ، على
( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ، الفصل الأول .