مسألة : يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله . وإذا كان ذلك مرددا بين الأقل والأكثر فالظاهر هو الاقتصار على الأقل ( * 1 ) . ولو أعطي الأكثر مشروطا بصرفه في الأكثر أجرة ففيه إشكال ( * 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 30 ح 4 من ب 20 من أبواب المهور .