responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 240


المسألة الخامسة عشر : لو فضل من مؤونته بسبب التقتير مما لم يتخذ للقنية - كالحبوب - وجب الخمس فيه ، وأولى منه : الفاضل لا للتقتير - كما في الجواهر [1] - ولكن لا يخلو عن إشكال ( * 1 ) .
فالظاهر أنه يلاحظ مع مجموع المال ، فإن لم يكن له ربح في تلك السنة أصلا فهو من رأس المال ، وكذا إن كان بعد ملاحظة المجموع لا يكون الربح زائدا على المؤونة ، فلا خمس فيه أصلا ، لعدم الفاضل عن



[1] المصدر : ص 62 . ( 2 ) المصدر : ص 63 . ( 3 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 70 . ( 4 ) المصدر : المسألة 65 . ( 5 ) في ص 205 .

240

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست