المسألة الخامسة عشر : لو فضل من مؤونته بسبب التقتير مما لم يتخذ للقنية - كالحبوب - وجب الخمس فيه ، وأولى منه : الفاضل لا للتقتير - كما في الجواهر [1] - ولكن لا يخلو عن إشكال ( * 1 ) . فالظاهر أنه يلاحظ مع مجموع المال ، فإن لم يكن له ربح في تلك السنة أصلا فهو من رأس المال ، وكذا إن كان بعد ملاحظة المجموع لا يكون الربح زائدا على المؤونة ، فلا خمس فيه أصلا ، لعدم الفاضل عن
[1] المصدر : ص 62 . ( 2 ) المصدر : ص 63 . ( 3 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 70 . ( 4 ) المصدر : المسألة 65 . ( 5 ) في ص 205 .