وأما إذا لم يتصرف فيه مع وجدانه له فلا دليل على وجوب التعريف ، كما في اللقطة التي لا يتصرف فيها ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 358 ح 1 من ب 9 من أبواب اللقطة . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 347 الباب 1 و ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة .