مسألة : إذا علم أن الميت كان مكلفا بأداء مال من زكاة أو خمس - على فرض عدم التحليل - أو كفارة أو حق لشخص خاص وشك في أنه أداه أم لا ففيه فروع : الأول : لو فرض كون التكليف متعلقا بالعين وقد تلف العين مع فرض العلم بأن يده عليه كانت بنحو العدوان فهل الواجب على الوراث أداء دينه ؟ ( * 1 ) الظاهر وجوب الأداء إلا في الحقوق الشخصية مع عدم المطالبة الظاهر في الأداء أو الإبراء .