responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 183


ومع ذلك فالاحتياط لا يترك في الاستيهاب من أرباب الأموال ( * 1 ) .
المسألة السادسة : لو صرف مالا في سبيل استرباح سنين عديدة لكن في السنة الأولى مثلا أعطى إجارة الدكان للسنوات الآتية فهل يحسب ذلك من مؤونة الربح في السنة الأولى أو من مؤونة الشخص أو فيه تفصيل ؟ وجوه ( * 2 ) .
والظاهر احتساب ما يصرف في ما يتعلق بالكسب المحتاج إليه في مؤونة سنواته في مؤونة سنته فيستثنى من الخمس ، وأما غير ذلك مما يصرف في الكسب المقصود به ازدياد الثروة فالأحوط استثناؤه من مؤونة مجموع الربح .


( 1 ) المتقدم في ص 150 . ( 2 ) المتقدم في ص 92 .

183

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست