وأما من لا يقدر على الاحتراف أصلا وهو مالك لقوت سنته أو يكون محترفا وهو مالك لقوت سنته بالاحتراف ولكن يحتاج إلى الزكاة أو الخمس في السنين الآتية فهل يجوز له أخذهما مطلقا ، أو يفصل بين اليأس من أخذهما بعد ذلك وغيره ، أو يفصل بين الخمس والزكاة ؟ وجوه . الأحوط ترك الأخذ لمن يطمئن بالعثور عليهما بعد ذلك وجواز الأخذ خصوصا في الخمس للآيس عن ذلك بحسب العادة ( * 1 ) .
( 1 ) في ص 517 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 160 ح 7 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة .