responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 522


وأما من لا يقدر على الاحتراف أصلا وهو مالك لقوت سنته أو يكون محترفا وهو مالك لقوت سنته بالاحتراف ولكن يحتاج إلى الزكاة أو الخمس في السنين الآتية فهل يجوز له أخذهما مطلقا ، أو يفصل بين اليأس من أخذهما بعد ذلك وغيره ، أو يفصل بين الخمس والزكاة ؟
وجوه . الأحوط ترك الأخذ لمن يطمئن بالعثور عليهما بعد ذلك وجواز الأخذ خصوصا في الخمس للآيس عن ذلك بحسب العادة ( * 1 ) .


( 1 ) في ص 517 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 160 ح 7 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة .

522

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست