وإن كان عمدا من دون الغرض العقلائي كالمتلف غضبا فالظاهر عدم الاستثناء ( * 1 ) . وأما تنزل القيمة فالظاهر أنه بحكم التلف ، فلو تنزل قيمة رأس المال في تجارة في السنة فالظاهر هو الجبران بربح اكتساب آخر من
( 1 ) في ص 205 .