الرابعة : لو كان بيده مالان مختلطان بالحرام - كأن كان وليا على أحد المالين ومالكا للآخر - فعلم إجمالا بزيادة الحرام في أحد المالين عن الخمس فالظاهر كفاية إعطاء الخمس في الحلية . وكذا إذا عثر على مال مختلط بعد أن كان مالا مختلطا له وعلم بالزيادة في أحد المالين ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .