ومن ذلك يظهر عدم جواز إخراج المعادن الباطنة من الأرض المفتوحة عنوة للكافر بالأولوية إلا بالإيجار المأذون من قبل من له التصرف فيها . ومقتضى الاحتياط بالنسبة إلى المعادن الظاهرة أيضا كذلك بالنسبة إلى غير الذمي . وأما الذمي بل المعاهد فالظاهر أنه بحكم المسلم في ما تقدم ( * 1 ) . وأما إخراج الكافر المعادن الباطنة من الموات ففيه إشكال ( * 2 ) .