السابعة عشر : لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه فإن كان مثليا من جنس واحد أو قيميا يجوز الاكتفاء بالمتيقن ( * 1 ) . أما إذا كان مثليا من جنسين أو مرددا بين المثلي والقيمي ففيه إشكال : من لزوم الاحتياط بأداء المالين ( * 2 ) ، أو الرجوع إلى
( 1 ) هو مولانا وصديقنا العلامة البجنوردي . منه قدس سره .