بالصرف فيه ولو مرة واحدة ( * 1 ) . ولكن الأحوط جعل التولية لنفسه أو للغير وقبول المتولي وقبضه . والأحوط أن يكون تشخيص رضا الإمام عليه السلام بالمراجعة إلى الحاكم الشرعي ( * 2 ) . ولو جعل وقفا لما يرجع مصلحته إليه عليه السلام فالأحوط كما في سابقه قبض المتولي ، لكن لا يرجع إلى الفقيه بل يصرف في رضاه أو في الصدقات عنه عليه السلام أو في النيابات عنه ( * 3 ) . ولو جعل وقفا على أن يكون منافعه ملكا له عليه السلام ففي صحته من دون الاحتياج إلى قبوله إشكال ( * 4 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 295 ح 1 من ب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات