responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 722


بالصرف فيه ولو مرة واحدة ( * 1 ) .
ولكن الأحوط جعل التولية لنفسه أو للغير وقبول المتولي وقبضه .
والأحوط أن يكون تشخيص رضا الإمام عليه السلام بالمراجعة إلى الحاكم الشرعي ( * 2 ) .
ولو جعل وقفا لما يرجع مصلحته إليه عليه السلام فالأحوط كما في سابقه قبض المتولي ، لكن لا يرجع إلى الفقيه بل يصرف في رضاه أو في الصدقات عنه عليه السلام أو في النيابات عنه ( * 3 ) .
ولو جعل وقفا على أن يكون منافعه ملكا له عليه السلام ففي صحته من دون الاحتياج إلى قبوله إشكال ( * 4 ) .


( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 295 ح 1 من ب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات

722

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست