في ذمته زكاة فتحصل البراءة أو يبرئه من باب الزكاة ، والأول أحوط . مسألة : هل يجوز التبرع عن الغير في الخمس والزكاة مطلقا أو فيه تفصيل ؟ لعل الظاهر جواز التبرع مطلقا إن كان دينا على ذمة الغير ،
( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، المسألة العاشرة من مسائل ختام الزكاة . ( 2 ) العروة : كتاب الزكاة ، المسألة 11 . ( 3 ) العروة : زكاة الفطرة ، الفصل الثاني ، المسألة 5 . ( 4 ) الجواهر : ج 15 ص 363 . ( 5 ) نجاة العباد : المسألة الثالثة من مسائل زكاة الأبدان .