وليس عليه الاسترضاء ممن عامل معه بالمختلط ( * 1 ) ، لكن لا يترك الاحتياط بإعطاء الأكثر ( * 2 ) . الرابعة والعشرون : إذا كان في المختلط ( الذي يحتمل أن يكون الحرام فيه زائدا على الخمس ) خمس لسبب آخر - كالأرباح والمعادن - فالمشهور بينهم عدم الاكتفاء بإخراج الخمس ( * 3 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 76 . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 263 . ( 3 ) ص 361 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس