وأما لو أعرض عن شغله فلعل الظاهر أنه من حصول الربح الحاصل له من شغله الجديد ( * 1 ) . ولكن لا يترك الاحتياط بعدم حساب المؤونة المتخللة بين رأس السنة التي أدى خمسها وبين الاسترباح أصلا وأداء الخمس في السنة الثانية بعد حلول الحول من حين أدائه في السنة الأولى وأداء خمس الربح المتخلل بين آخر السنة المنقضية على السنة الأولى وبين مضي سنة على أول حصول الربح من السنة الثانية . وحينئذ فيصير سنته من حين ظهور الربح في أول الثانية . السابعة والثلاثون : لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة ( * 2 ) . ولكن لا يترك الاحتياط بعدم التأخير .