responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 242


المؤونة في الصورتين ، وإن كان الربح زائدا على المؤونة فربما يكون المدخر من الربح وربما لا يكون وإن كان الربح الفاضل بذلك المقدار أيضا ، فلا ينحصر في ما في البيت بل لا بد له من أداء خمس مجموع الربح ( * 1 ) .
المسألة السادسة عشر : لو وهب المال أو اشترى بغبن في أثناء الحول حيلة ففي الجواهر [1] : إنه لا يسقط الخمس ( * 2 ) .
والظاهر أنه لو كان الانتقال جائزا وكان بداعي الرجوع بعد انقضاء الحول أو كان لازما ولكن كان العهد الخارجي على ذلك فلا يعد من



[1] ج 16 ص 63 . ( 2 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 67 . ( 3 ) ج 16 ص 63 . ( 4 ) ج 9 ص 542 . ( 5 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 72 .

242

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست