المؤونة في الصورتين ، وإن كان الربح زائدا على المؤونة فربما يكون المدخر من الربح وربما لا يكون وإن كان الربح الفاضل بذلك المقدار أيضا ، فلا ينحصر في ما في البيت بل لا بد له من أداء خمس مجموع الربح ( * 1 ) . المسألة السادسة عشر : لو وهب المال أو اشترى بغبن في أثناء الحول حيلة ففي الجواهر [1] : إنه لا يسقط الخمس ( * 2 ) . والظاهر أنه لو كان الانتقال جائزا وكان بداعي الرجوع بعد انقضاء الحول أو كان لازما ولكن كان العهد الخارجي على ذلك فلا يعد من
[1] ج 16 ص 63 . ( 2 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 67 . ( 3 ) ج 16 ص 63 . ( 4 ) ج 9 ص 542 . ( 5 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 72 .