وأما الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول فيمكن أن يقال : إنها للإمام ، فيشملها عموم الإذن في الإحياء فيملكها المحيي الثاني ( * 1 ) . ويمكن أن يقال : إنها لمالكها فيجب التصدق إلا أن
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 370 ح 19 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الشرائع : ج 4 ص 792 .