ولعل الأقرب أنه متعلق للخمس ( * 1 ) .ولا إشكال في كونها عاصيا بذلك ( * 2 ) إن لم يطمئن برضا صاحب المال في ذلك ولم يكن ذلك بإذن الحاكم ، وأما لو اطمأن بذلك ( * 3 ) فلا
( 1 ) ج 16 ص 76 .