من ابن السبيل ( * 1 ) . وكذا إذا كان البقاء من جهة الفقر ولكن ليس تأمين ذلك من مقدمات الرجوع بل يكون البقاء من جهة توجه المحذور بعد الرجوع ، كالذي فر من ديونه الكثيرة من وطنه ( * 2 ) . والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أن ما يتوقف عليه الرجوع إلى وطنه ( من صرف مال في شئ ، أو في مدة لتحصيله ، كتحصيل التذكرة أو الإجازة للخروج عن مملكته إلى أخرى ) يصرف فيه من ابن السبيل ( * 3 ) . ثم الظاهر جواز إعطاء المحتاج إلى الأمور المذكورة ( من المعالجة