ولعل الأظهر هو الاقتصار على المتيقن من محتملات الخمس . الرابعة عشر : هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا ؟ فيه وجهان ( * 1 ) .
( 1 ) في المسألة 21 من الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج .