مسألة : في العروة : إنه لو قصد القربة في العزل كفى ولو قصد الرياء في مقام الدفع ( 2 ) . ومقتضى ذلك أن الخمس كذلك لو كان عباديا وجاز العزل فيه ، لكن في ذلك إشكال لو كان العزل لأصل الزكاة والخمس لا لشخص خاص ،
( 1 ) العروة المسألة الرابعة والثلاثون من ختام الزكاة .